فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 132

.. القول الثالث: أن آخر وقت الطواف غير محدد، ولا يلزم دمٌ بالتأخير؛ وهو مذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] .

الأدلة

... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1.أن الطواف نسك يفعل في الحج فكان آخره محدد؛ كالوقوف والرمي [3] .

2.قول ابن عباس - رضي الله عنهم: (من قدم من نسكه شيئًا أو أخره فليهرق دمًا) [4] .

... ونوقش [5] :

... بأنه معارض لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَهُ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ» رواه البيهقي [6] .

3.أنه أدخل نقصانًا بالتأخر عن وقته فيجبر بدم كتأخير أركان الصلاة [7] .

... واستدل أصحاب القول الثاني بالتعليل التالي:

(1) - المجموع شرح المهذب: (8/ 198) ، إكمال المعلم: (4/ 392) ، حواشي الشرواني: (5/ 215) .

(2) - المغني: (5/ 313) ، والإنصاف: (9/ 229) ، نيل المآرب: (2/ 533) ، الشرح الممتع: (7/ 372) .

(3) - المغني: (5/ 313) .

(4) - الأثر روي بألفاظ مختلفة منها ما ذكرت، رواه البيهقي: كتاب الحج، باب: من ترك شيئًا من الرمي (ح 9688) .

... قال ابن الملقن -رحمه الله-: هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعًا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس (البدر المنير 6/ 91) ، وقال الصنعاني -رحمه الله-: فيه إبراهيم المهاجر فيه مقال (العدة حاشية العمدة:3/ 399) ، وقال ابن عبر البر: القول ليست بالقوية (الاستذكار: 13/ 325) ، وقال الألباني -رحمه الله-: ضعيف مرفوع وثبت موقوف (الإرواء ح 1100) .

(5) - المسالك في المناسك: (1/ 428) .

(6) - رواه البيهقي: كتاب الحج، باب: التقديم والتأخير في عمل يوم النحر (ح 9633) ، وضعفه الألباني: السلسلة الضعيفة (ح 4630) .

(7) - بدائع الصنائع: (2/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت