.. هذا الطواف يختلف عن غيره من الأطوفة؛ من حيث أن له وقتًا محددًا، فلا يصحّ طواف الإفاضة قبل الوقت المحدّد له شرعا [1] -على خلاف بين الفقهاء في بداية وقته-.
... اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة طواف الإفاضة سبقه بالوقوف بعرفة [2] .
... واستدلوا بما يأتي:
1.قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [3] وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج 29] .
... وجه الاستدلال:
... أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة [4] قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعا) [5] .
2.فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ فقد طافوا للإفاضة بعد التعريف [6] .
3.الإجماع؛ فقد نقل جمع من الفقهاء الإجماع على اشتراط تقديم عرفة على طواف الإفاضة [7] .
المبحث الثالث: النية.
... ليس المقصود من الحديث هنا النية للطواف مطلقًا، بل المراد تعيين نية طواف الإفاضة خاصة؛ فلو طاف من لم يعين نية الفرض فهل يصح طوافه فرضًا؟
... فالمسألة على قولين:
(1) - رد المحتار: (3/ 537) ، حاشية اللبدي: (ص 154) ، وموسوعة الفقه الكويتية: (17/ 30) ، وراجع هذا البحث: الفصل الأول، المبحث الثاني، فقد تكلمت عن وقت هذا الطواف مما يغني عن إعادته هنا.
(2) - سأذكر من نقل الإجماع من العلماء عند ذكر الأدلة ومنها الإجماع.
(3) - يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر. تفسير الجلالين: (ص 338) .
(4) - الشرح الممتع: (7/ 371) .
(5) - الأم (402) .
(6) - مفيد الأنام: (ص 355) .
(7) - فتاوى ابن تيمية: (26/ 302) ، رد المحتار: (3/ 537) ، الروض المربع بحاشية الطيار: (5/ 297) ، موسوعة الفقه الكويتية: (17/ 30) ، وراجع: المجموع شرح المهذب: (8/ 244) ، المختصر المفيد: (ص 77) .