... اختلف الفقهاء في حكم تقديم الطواف على سائر أعمال يوم النحر على ثلاثة أقوال:
... القول الأول: يجوز تقديم الطواف على بقية الأعمال، وهو مذهب الأحناف [1] والشافعية [2] والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .
... القول الثاني: أنه يجب تقديم الرمي على الطواف؛ ومن قدم الطواف؛ فعليه دم؛ وهو قول في مذهب المالكية [4] والحنابلة [5] .
... القول الثالث: أن الطواف لا يجزئ، ومن قدم الطواف؛ فطوافه غير صحيح؛ فليرم ثم لينحر ثم ليفض؛ وهو قول في مذهب المالكية [6] .
الأدلة
... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّى أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» . قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ قَالَ «افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ» [7] . ...
(1) - رد المحتار: (3/ 588،473) ، بدائع الصنائع: (2/ 359) .
(2) - المجموع شرح المهذب: (8/ 168) ، إكمال المعلم: (4/ 389) ، العدة حاشية العمدة: (3/ 398) ، سبل السلام: (2/ 551) .
(3) - المغني: (5/ 323) ، الإعلام بفوائد الأحكام: (6/ 346) ، نيل المآرب: (2/ 531) ، مفيد المستفيد: (ص 349) .
(4) - حاشية الدسوقي: (2/ 269،272) ، والفقه الإسلامي وأدلته: (3/ 99) .
(5) - المغني: (5/ 323) ، العدة حاشية العمدة: (3/ 399) .
(6) - مواهب الجليل: (4/ 187) ، الاستذكار: (13/ 322) ، فتح الباري: (4/ 695) ، مفيد الأنام: (ص 349) .
(7) - سبق تخريجه: (ص 40) .