.. الرمل خاص بالرجال دون النساء، بإجماع الفقهاء، قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل، ولا تسعى [1] ؛ بل تمشي) [2] .
... وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: (وأجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت) [3] .
... واستدلوا بما يلي:
1.عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَالَ: (لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْىٌ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَعْنِى الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ والسَّعْىَ فِى بَطْنِ الْمَسِيلِ) [4] .
2.عَنْ عَائِشَةَ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ لَكُنَّ فِينَا أُسْوَةٌ) [5] .
المطلب الثالث: الاستلام وفيه مسألتان:
... المسألة الأولى: استلام الحجر الأسود والمسائل المتعلقة به ... وفيه أربعة فروع.
... ... الفرع الأول: حكمه.
... ... الفرع الثاني: صفته.
... ... الفرع الثالث: التكبير عند بداية الطواف، وعند المرور ... ... بالحجر الأسود في بقية الأشواط.
... ... الفرع الرابع: الاستلام عند الفراغ من الطواف.
... المسألة الثانية: استلام الركن اليماني وتقبيله.
المسألة الأولى: استلام الحجر الأسود.
الفرع الأول: حكمه:
(1) - السعي العدو؛ والمقصود أن النساء ليس عليهن عدو في المسعى، وإنما هو خاص بالرجال. النهاية في غريب الأثر: (2/ 333) .
(2) - المجموع شرح المهذب: (8/ 82) .
(3) - الإجماع لابن عبدالبر: (166) ، وراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (4/ 288) .
(4) - رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج، باب: لا رمل على النساء (ح 9286) (5/ 84) .
(5) - رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج، باب: لا رمل على النساء (ح 9287) (5/ 84) .