.. ونوقش [1] :
... أن هذا الحديث ضعيف؛ فلا يصلح للاحتجاج به.
... الرأي المختار:
... الذي يظهر -والله أعلم- أن من رمى الجمرة ولم يطف يوم النحر فلا يعود محرما لضعف الحديث الوارد في ذلك. ...
... الأصل أن المحرم إذا فعل أعمال يوم التشريق كاملة حل له كل شيء حُرِّم عليه بالإجماع، ويسمى التحلل الأكبر ولا يحصل إلا بعد طواف الإفاضة [2] .
... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) [3] .
... قال ابن عبدالبر -رحمه الله-: (وأجمعوا أنه إذا طاف بالبيت طواف الافاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أنه قد حل له الطيب والنساء والصيد وكل شيء وتم حله وقضى حجه) [4] .
(1) - المغني: (5/ 346) ، حجة الوداع لابن كثير: (294) ، الشرح الممتع: (7/ 373) . .
(2) - الجامع لأحكام القرآن: (2/ 430) ، بدائع الصنائع: (3/ 315،359) ، والهداية شرح بداية المبتدي: (3/ 94) ، والإجماع لابن عبد البر: (172) ، ومراتب الإجماع لابن حزم: (79) ، حاشية الدسوقي: (2/ 269) ، نيل المآرب: (2/ 533) ، إكمال المعلم: (4/ 388) ، مواهب الجليل: (4/ 185) .
(3) - رواه مالك في الموطأ: كتاب المناسك، باب: الإفاضة (ح 1433) ، والبيهقي: كتاب الحج، باب: من قال بحل الصيد بالتحلل الأول (ح 9998) ، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (3/ 576) .
(4) - التمهيد: (8/ 51) .