.. ظاهر النص في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر ولم يمشِ بين الركنين [1] .
... واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه [2] .
... وجه الدلالة:
... الحديث نص صريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين [3] .
... ونوقش [4] :
... أن ترك الرمل بين الركنين كان للإبقاء عليهم في عمرة القضاء، أما الرمل من الحجر إلى الحجر فكان متأخرًا -في حجة الوداع-؛ فوجب الأخذ به.
2.أن ترك الرمل بين الركنين يكون أيسر للاستلام [5] .
... الرأي المختار:
... الذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر للتخير؛ فمن وجد في نفسه قوة أن يرمل شوطه كاملًا فله ذلك، ومن لم يستطع فيرمل ويمشي بين الركنين، وفي هذا القول جمعٌ للنصوص الواردة [6] .
(1) - العدة حاشية العمدة: (3/ 348) .
(2) - سبق تخريجه: (ص 153) .
(3) - وقالوا لعل العلة في استثناء الركنين أن المشركين كانوا في تلك الجهة؛ وإنما كان الرمل لإظهار القوة أمامهم. راجع: فتح الباري (4/ 536) ، المسالك في المناسك: (1/ 396) ، شرح الزرقاني: (2/ 403) .
(4) - حواشي الشرواني: (5/ 154) ، البدر التمام: (3/ 24) ، شرح الزرقاني: (2/ 404) .
(5) - فتح الباري: (4/ 536) .
(6) - وممن قال بهذا القول العلامة: محمد الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان (5/ 212) .