الالتزامات منها في حدود ما انتقل إليه فقط دون أن يتعدى ذلك إلى حقوقه الخاصة.
وهو المبدأ الذي أخذ به القانون اليمني، والقانون المصري وهو مبدأ مستقى من أحكام الفقه الإسلامي وقواعده [1] .
(1) الدكتور حسن كيرة المرجع السابق ص 511 - 512 وأستاذنا الدكتور جلال محمد إبراهيم , والدكتور إبراهيم الدسوقي نظرية الحق في القانون المدني الكويتي - منشورات جامعة الكويت سنة 1994 م ص 167 - 168. ووجود الذمة المؤقتة للوارث لا يعني وجود ذمتين منفصلتين أو شخصين قانونيين، وإنما وجود الذمة مؤقتة حتى تسدد الالتزامات.