جـ - شكل التراخيص بممارسة أنشطة معينة.
د - شكل إجراءات التنفيذ الجبرية في بعض الظروف.
ضرورة الضبط الإداري:
الضبط الإداري من المهام الأساسية الذي تقوم به الدول في كافة المجتمعات منذ ظهورها، كما أنه من الضرورات التي لا غنى عنها أبدًا لهذه الدول.
أغراض الضبط الإداري:
للضبط الإداري أغرض كثيرة، وسوف نذكر ثلاثة أغراض كما يلي:
(1) تحقيق الأمن العام: ويكون ذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم أو الحوادث التي تهدد الناس في أموالهم أو أشخاصهم.
(2) صيانة الصحة العامة: ويقصد بذلك واجب الإدارة في أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الجمهور، ووقايته من أخطار الأمراض، ومنع انتشار الأوبئة، والاحتياط من كل ما يمكن أن يكون سببًا في المساس بالصحة العامة أيًا كان مصدره إنسانًا أو حيوانًا أو مصادر مياه مثلًا.
(3) توفير السكينة العامة: وذلك للمحافظة أو بالمحافظة على حالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة، ويقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الجلبة والضوضاء، داخل المناطق السكنية وفي الطرقات العامة. وغير ذلك الأغراض )) [1] .
نطاق الضبط الإداري:
الواقع أنه من المتفق عليه أن أغراض الضبط الإداري تشمل أيضًا التأمين على مقتضيات الأخلاق العامة أو الآداب العامة. والأخلاق العامة أو الآداب العامة: هي تلك الأوضاع التي اصطلح الأفراد على تقبلها ومراعاتها في زمان ومكان معينين )) [2] .
لذلك، قضي بجواز مصادرة المطبوعات والأفلام المخلة بالآداب، بل المنشورات التي تخص الحوادث بشكل مثير وغير ذلك.
من هنا فإن مسألة حماية الأخلاق العامة تدخل في نطاق ممارسة تدابير الضبط الإداري.
ويتضح مما سبق الحديث عنه، الضبط الإداري معنى وضرورة وأغراضًا ونطاقًا، أن ابن تيمية - رحمه الله - قد نَبَّه وأشار ووضح تلك الأمور التي دعا أو يدعو إليها الفكر الإداري الحديث
(1) جعفر عبدالسلام - مرجع سابق - 80 - 81.
(2) جعفر عبدالسلام - مرجع سابق - ص 81.