الصفحة 15 من 45

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة [1] :

القسم الأول: عيب المبيع.

القسم الثاني: عيب الغرّة.

القسم الثالث: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وهو ما نقص اللحم.

القسم الرابع: عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.

القسم الخامس: عيب النكاح، وهو ما يخل بمقصوده الأصلي، كالتنفير عن الوطء،

وكسر الشهوة.

القسم السادس: عيب الصداق، وهو قبل الطلاق كعيب المبيع، وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا.

القسم السابع: عيب الكفارة، وهو ما يضر بالعمل إضرارًا بينًا غالبًا.

القسم الثامن: عيب المرهون، وهو ما ينقص القيمة فقط.

شروط ثبوت الخيار [2] :

1 -أن يكون العيب موجودًا في المبيع قبل أن يتسلمه المشتري، سواء أكان وجوده

(1) "حاشيتا قليوبي وعميرة"، (6/ 497) .

(2) انظر في تفاصيل هذه الشروط: الكسائي:"البدائع"، 5/ 275 - 2276، مجموعة من علماء الهند:"الفتاوى الهندية"، 3/ 66 - 67، ابن جزي:"القوانين الفقهية"، ص 228، الشيرازي:"المهذب"، 1/ 376، 381، 382، ابن حجر الهيثمي:"فتح الجواد"، 2/ 407، ابن قدامة:"المغني"، 4/ 166، 167، 197، 198، المقدسي:"الفروع"، 4، 106، 107، مغنية:"فقه الإمام جعفر"، 3/ 251، 226، العاملي:"الروضة البهية"، 3/ 474، 498، المهدي:"الأزهار"، 3/ 105، 108، والمهدي:"البحر الزخار"، 4/ 359، 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت