جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة [1] :
القسم الأول: عيب المبيع.
القسم الثاني: عيب الغرّة.
القسم الثالث: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وهو ما نقص اللحم.
القسم الرابع: عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.
القسم الخامس: عيب النكاح، وهو ما يخل بمقصوده الأصلي، كالتنفير عن الوطء،
وكسر الشهوة.
القسم السادس: عيب الصداق، وهو قبل الطلاق كعيب المبيع، وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا.
القسم السابع: عيب الكفارة، وهو ما يضر بالعمل إضرارًا بينًا غالبًا.
القسم الثامن: عيب المرهون، وهو ما ينقص القيمة فقط.
شروط ثبوت الخيار [2] :
1 -أن يكون العيب موجودًا في المبيع قبل أن يتسلمه المشتري، سواء أكان وجوده
(1) "حاشيتا قليوبي وعميرة"، (6/ 497) .
(2) انظر في تفاصيل هذه الشروط: الكسائي:"البدائع"، 5/ 275 - 2276، مجموعة من علماء الهند:"الفتاوى الهندية"، 3/ 66 - 67، ابن جزي:"القوانين الفقهية"، ص 228، الشيرازي:"المهذب"، 1/ 376، 381، 382، ابن حجر الهيثمي:"فتح الجواد"، 2/ 407، ابن قدامة:"المغني"، 4/ 166، 167، 197، 198، المقدسي:"الفروع"، 4، 106، 107، مغنية:"فقه الإمام جعفر"، 3/ 251، 226، العاملي:"الروضة البهية"، 3/ 474، 498، المهدي:"الأزهار"، 3/ 105، 108، والمهدي:"البحر الزخار"، 4/ 359، 361.