باستحقاق الأصل، فصار ذلك الجزء حقًّا للمشتري باستحقاقه أصل المبيع". [1] "
-وجاء في"الجوهرة النيرة":"العيبُ ما نقص الثَّمن عند التجار [2] ، وأخرج السلعة عن حال الصِّحَّة والاعتدال، سواء كان يورث نقصانًا فاحشًا من الثمن، أو نقصانًا يسيرًا بعد أن كان مما يعده أهل تلك الصناعة عيبًا فيه". [3]
وجاء في"فتح القدير":"والعيب ما تَخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصًا" [4] .
خيار العيب: هو أن تكون الخيرة للعاقد في فسخ العقد؛ لظهور عيب معتبرٍ شرعًا أو عرفًا، والعيبُ: هو كل وصف مذموم تنقص به قيمةُ ما اتَّصف به عن قيمة جنسه السليم، نقصان عين، أو زيادة، أو حال، ويكون قديمًا.
هذا التعريف مَجموع من عِدَّة تعريفات للعُلماء، جمعها الباحِثُ حتى يكون التعريف جامعًا مانعًا، ومن اللَّه التوفيق.
يقول الشافعي - رضي الله عنه:"لولا الخبر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما جاز الخيار أصلًا".
وينقل الباحث هنا طرفًا من الأخبار الواردة في الخيار عامَّة، وخيار العيب خاصة.
والمقصود بالعيوب هنا: العيوب التي تَمنع الاتصالَ الجنسي بين الزوجين، أو تنفر منه، كالجنون والعنة.
(1) "المبسوط"، (21/ 307) .
(2) وصف هذا التعريف في"رد المحتار على الدر المختار"بأنه غير جامع ولا مانع، وانظر:"نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية"، كتاب البيوع.
(3) "الجوهرة النيرة"، (2/ 237) .
(4) "فتح القدير"، (14/ 405) .