وجود المعيب في الصرف:
"وإن وجد أحدهما عيبًا في دراهمه أو دنانيره من نقص أو غش، أو وجد غير فضة ولا ذهب كرصاص ونحاس، فإن كان بالحضرة؛ أي: حضرة المصرف من غير مفارقة ولا طول، جاز له الرِّضا بما وجده مما ذكر، وصح الصرف، وله عدمُ الرضا وطلبُ الإتمام في الناقص عددًا أو وزنًا، أو البدل في الغش والرصاص ونحوه، فيجبر عليه مَن أباه إن لم تُعيَّن الدنانير والدراهم من الجانبين، بأنْ لَم يعينا أو أحدهما، فإنْ عينت من الجانبين كهذا الدينار في هذه الدراهم، فلا جبرَ، وإن كان بعد مفارقة أو طول في المجلس [1] ، فإنْ رَضِيَ واجد العيب بغير النقص، وهو الغش ونحو الرصاص، صح الصَّرف، لجواز البيع به من غير صرف وإلا يرضَ به، نقض الصرف، وأخذ كل منهما ما خرج من يده ..." [2] .
مسقطات الخيار [3] [4]
(روافع الخيار) .
(قواطع الخيار) .
(موانع الخيار) .
أولًا: الرضا:
أي: رضا المتعاقد [5] بالمبيع المعيب، والرضا نوعان:
(1) الطول في المجلس فيه تفصيل.
(2) "أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك"، للشيخ أحمد الدردير.
(3) هذا الفصل"مسقطات الخيار"مقتبس من أستاذنا الدكتور سمرة، لكن قد أضاف الباحث بعضَ الأمور، كما حذف البعض الآخر، مستندًا في كل ذلك لآراء العلماء، مع محاولة إعمال العقل.
(4) "اختلافات المسمى"، كتاب المحلى بالآثار، ود/ سمرة في كتابه"الوسيط"، (2/ 104) .
(5) أي: صاحب الخيار.