الرجوع بشيء؛ لأن المبيع صفقة واحدة. [1]
جاء في"الشرح الكبير"عند الحنابلة: وإن ورث اثنان خيار عيب، فرَضِيَ أحدُهما، سقط حق الآخر من الرد؛ لأنَّه لو ردَّ وحده، تشققت السِّلْعَة على البائع، فيتضرر بذلك، وإنَّما أخرجها من ملكه إلى واحد غير مشقصة، فلا يَجوز رد بعضها إليه مشقصًا. [2]
حادي عشر: إن كان المبيع مما ينقصه التفريق:
فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق، كمصراعي باب، أو زوجي خف، أو مَن لا يَجوز التفريق بينهما، كجارية وولدها، فليس له ردُّ أحدهما؛ لِمَا فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة، وسوء المشاركة [3] ، ولقوله - صلى اللَّه عليه وسلم: (( مَن فَرَّق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يومَ القيامة ) ) [4] .
(1) انظر:"الكافي في فقه أحمد": (2/ 64، 65) ،"المغني": (6/ 264، 165) ،"المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي": ص 593.
(2) "الشرح الكبير": (11/ 417) .
(3) السابق: (11/ 422) ،"بداية المجتهد": (2/ 254) .
(4) رواه الترمذي: كتاب البيوع حديث رقم (1204) ، سنن الدارمي: كتاب السير، حديث رقم (2368) .