فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 35

التعليق:

قبل أن يكون مصير شعب فهو دين الله عز وجل ومسائل شرعية وأحكام قطعية.

والمنع إذا كانت أدلته قطعية ظاهرة فلا يجوز التردد فيه ونحن هنا لا نحكم باجتهادنا وإنما باتباع المسلمات القطعية ..

فلا يحتاج الأمر إلى دقة ولا إلى استغراق بحث.

والقول بالإباحة ليس نصا فتحرم مخالفته بل مجرد اجتهاد يخطئ ويصيب وهو اجتهاد خالف نصا فحكمه النقض في القضاء ومن باب أولى الفتوى.

قال في المراقي:

والحكم من مجتهد كيف وقع ... دون شذوذ نقضه قد امتنع

إلا إذا النص أو الإجماع أو .... قاعدة خالف فيها ما رأوا

والثقة في القدرة على الحكم لا تكفي وحدها إذا لم تكن مصحوبة بالورع.

كما قال في المراقي:

وليس في فتواه مفت يتبع ... إن لم يضف للدين والعلم الورع.

ومن أراد الأخذ على يد الكفار ومنعهم من التصرف في مصير الأمة فليفعل ذلك بأسلوب شرعي.

وقد شرع الله لنا الوسائل التي ندافع بها الكفار ولكنها ثقلت علينا فأعرضنا عنها!!

والله المستعان!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت