فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 35

حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما، أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور) [قواعد الأحكام في مصالح الأنام -1/ 83] .

القاعدة السادسة:

إذا تساوت المصلحة والمفسدة فقد تقرر في الأصول أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) ففي النهي قال: اجتنبوه واتركوه كلية، وفي الأمر علَّقَه بالاستطاعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت