فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 147

المبحث الثالث

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

قال عصام البشير:

(والفضاء الثاني الذي يرتبط بالأصل ضرورة التفريق بين الثابت والمتغير فإن وضع المتغير في موضع الثابت وإن موضع الثابت في موضع المتغير هو كوضع الندي في موضع السيف وهذا أدى إلى تضييق جوانب الشريعة الإسلامية التي رعت مصالح البلاد والعباد فالثابت ما هو؟: أصول الاعتقاد الأصول العقائدية والأحكام القطعية والفرائض الركنية والمقاصد الشرعية والقيم الأخلاقية، هذه هي الثوابت الشرعية

والدين: أصول العقائد الأحكام القطعية الفرائض الركنية القيم الأخلاقية.

ما ثبت من نصوص ظنية أو أحكام اجتهادية بنيت على الأعراف على المصالح على العلل الظرفية فإنه يرد فيها قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

وقد قرر المحققون من أهل العلم أن الأحكام نوعان: أحكام ثابتة ثبوت الجبال الراسيات لا معني فيها لتبدل الزمان وتغير الحال كالأحكام التي تثبت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأحكام ترد فيها القاعدة وهي التي بنيت كما قلت على الأعراف والعلل الظرفية وعلى المصالح ونحو ذلك، هذا فضاء عبر عنه المحققون أيما تعبير.

وقد بدأ العلامة ابن القيم فصله الماتع في إعلام الموقعين في الجزء الثالث وهو يشير إلى الأصل هذا الأصل حينما تحدث عن قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بتغير الفتوى بتغير الجهات الأربع).

الرد على كلامه:

قوله: (ما ثبت من نصوص ظنية أو أحكام اجتهادية بنيت على الأعراف على المصالح على العلل الظرفية فإنه يرد فيها قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان) .

هذا الكلام فيه تدليس وتلبيس قبيح!!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت