الثانية: قراءة الراوي على الشيخ [1] : لأنه كان يُقْرأ عليه صلى الله عليه [وسلم] [2] فيقرر، أو ينكر.
= راجع: المحدث الفاصل: ص/ 517، والكفاية: ص/ 284 - 286، 294، والإلماع: ص/ 132، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 62، وتدريب الراوي: 2/ 8، 10، وشرح نخبة الفكر: ص/ 311، وتوضيح الأفكار: 2/ 295، والإحكام للآمدي: 1/ 280، وشرح العضد: 2/ 69، والمسودة: ص/ 283، ونهاية السول: 2/ 193، وقواعد التحديث: ص/ 203، 207، ومناهج العقول: 2/ 320، وأصول الحديث: ص/ 248.
(1) أكثر المحدثين يسمون القراءة على الشيخ عرضًا، أي: أن القارئ يعرض ما يقرؤه على شيخه، كما يعرض القرآن على الإمام، وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئ لحن، أو تصحيف لرده الشيخ. وقد اختلفوا في تقديم السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه، فذهب البعض إلى تقديم السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه، وحكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق، ورجحه، واختاره. وذهب أبو حنيفة، وابن أبي ذئب إلى أن القراءة على الشيخ أعلى، ونقل هذا عن مالك، وشعبة، وابن جريج، والليث بن سعد، وغيرهم. وذهب مالك في المشهور عنه، وأصحابه، ومعظم علماء الحجاز، والكوفة، والبخاري وحكاه الصيرفي عن الشافعي إلى أنهما سواء.
راجع: البرهان: 1/ 641، والكفاية: ص/ 260، ومعرفة علوم الحديث: ص/ 259، والإحكام لابن حزم: 1/ 255، وأصول السرخسي: 1/ 375، والإلماع: ص/ 70، والمحدث الفاصل: ص/ 420، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 64 - 65، والمختصر مع العضد: 2/ 69، وكشف الأسرار: 3/ 39، وفواتح الرحموت: 2/ 164، وتشنيف المسامع: ق (96/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 174، وإرشاد الفحول: ص/ 62.
(2) سقط من (أ) والمثبت من (ب) .