فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1869

وإن قلنا: بأن قولهم حجة بناء على أن [شرع] [1] من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ، لكن ليس في قوة الإجماع.

والإجماع لا يكون إلا عن سند من الدلائل الشرعية [2] ، إذ القول بدون السند باطل: لأنه يوجب التشريع بعد صاحب الشرع.

قيل: إذا كان عن سند، فما فائدة الإجماع؟ أجيب: بأن فائدته رفع الخلاف.

قوله:"وأنه قد يكون عن قياس".

= راجع: اللمع: ص/ 50، والمنخول: ص/ 309، والإحكام للآمدي: 1/ 210، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 323، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 184، والورقات مع شرحها: ص/ 168، وغاية الوصول: ص / 107.

(1) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(2) مذهب جماهير العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الإجماع لا بد له من مستند، إما من الكتاب، كإجماعهم على حد الزنى، والسرقة، وإما من السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس، ونحوه، وإما من القياس وسيأتي في الشرح أمثلة له.

وذهب قلة إلى جواز انعقاد الإجماع عن توفيق بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب، بدون توقيف، واختاره عبد الجبار المعتزلي.

راجع: اللمع: ص/ 48، وأصول السرخسي: 1/ 301، والمعتمد: 2/ 56، والإحكام للآمدي: 1/ 193، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 339، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 39، والمسودة: ص/ 330، وكشف الأسرار: 3/ 163، ومختصر الطوفي: ص/ 136، وتيسير التحرير: 3/ 355، وفواتح الرحموت: 2/ 238، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 195، وغاية الوصول: ص/ 108، وإرشاد الفحول: ص/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت