فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1869

ثم أهل العصر المجمعون إما أن يكون إجماعهم بعد سبق خلاف، أم بدونه، ولا خلاف في الأول، وأما الثاني: فلا يخلو إما أن لا يكون الخلاف مستقرًا كالإجماع على قتل مانعي الزكاة، في خلافة الصديق [1] / ق (96/ ب من أ) رضي الله عنه، فذلك جائز خلافًا للصيرفي منا، وإذا جاز لأهل العصر ذلك جاز لمن حدث بعدهم، إذ لا فرق بين إجماعهم، وإجماع من بعدهم [2] .

وأما إذا استقر الخلاف برهة من الزمان، فهل يجوز الإتفاق على أحد القولين؟ منعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقًا سواء كان المستند قاطعًا، أم لا، أي: مستند اختلافهم [3] .

= عن الفأرة تقع في السمن؟ ، فقال:"إن كان جامدًا فألقوه، وما حوله، وكلوه، وإن كان مائعًا، فلا تقربوه".

راجع: سنن أبي داود: 2/ 328، وموارد الظمأن: ص/ 331. وانظر في هذه المسألة: أصول السرخسي: 1/ 301 والمستصفى: 1/ 196، والمنخول: ص/ 309، والروضة: ص/ 78، والإحكام للآمدي: 1/ 196، والمختصر مع العضد: 2/ 39، وفواتح الرحموت: 2/ 239، وتيسير التحرير: 3/ 256.

(1) آخر الورقة (96/ ب من أ) ويعني أن الخلاف انتهى بوقته، ولم يستمر، ثم أجمعوا على قتالهم.

(2) راجع: اللمع: ص/ 51، والبرهان: 1/ 710 - 712، والروضة: ص/ 73، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 328، والمختصر: 2/ 43، وتشنيف المسامع: ق (99/ ب) والغيث الهامع: ق (106/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 184، وهمع الهوامع: ص/ 306، والورقات مع شرحها: ص/ 165، وإرشاد الفحول: ص/ 86.

(3) القول بالمنع مذهب الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، وقال به أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، والصيرفي، وإمام الحرمين، وذكر أن الشافعي مال إليه، ورجحه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت