فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والتحقيق: أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين بمعنى أن كلًا منهما يفيد العلم بالمدلول، فهذا / ق (101/ أمن ب) غير معقول لأنه تحصيل الحاصل.
وإن أراد إيضاحًا، واستظهارًا، فلم يخالف فيه أحد، ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع، والنص، والقياس [1] ، وأما إذا كان النص مخالفًا، فقد علمت أنه مقدم على القياس [2] .
ومن شروطه - أيضًا - أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التعبد بالتيمم، متأخر عن الوضوء، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل
= قالوا: بذلك، وأنه الأشبه، لما فيه من التأكيد على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتًا بالتعليل، كما أنه قد ورد في الشرع آيات كثيرة، وأحاديث متعددة في حكم واحد، وملأ السلف كتبهم بالنص والمعقول في حكم واحد، ولم ينقل عن أحد نكير، فكان إجماعًا على جوازه، وهذا ما حققه الشارح، كما سيأتي.
راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 499، ونشر البنود: 2/ 122، وعمدة الحواشي: ص/ 316، والإحكام للآمدي: 3/ 55، وشرح العضد: 2/ 233، وكشف الأسرار: 3/ 329، وفتح الغفار: 3/ 16، والآيات البينات: 4/ 29، 32.
(1) راجع: شفاء الغليل: ص/ 675، والمستصفى: 2/ 331، مختصر البعلي: ص/ 145، وفواتح الرحموت: 2/ 260، وتيسير التحرير: 3/ 300، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 228، 230، والآيات البينات: 4/ 29، 32، وإرشاد الفحول: ص/ 209.
(2) لأن التعدية إذا كانت على خلاف النص، فذلك باطل لمناقضة حكم النص.