فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1869

ويقدم المثبت على النافي [1] لزيادة العلم.

وقيل: النافي يقدم للبراءة الأصلية.

وقيل: سيان لرجحان كل من وجه.

وقيل: يقدم النافي إلا في العتاق، والطلاق، لأن الأصل عدمهما.

وقيل: مثبت العتاق، والطلاق يقدم.

وقيل: لا تعارض بين الفعلين ليحتاج إلى الترجيح، فيحمل على وقوع كل واحد في حالة [2] .

ويقدم النهى على الأمر لأن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح [3]

(1) كدخوله -صلى اللَّه عليه وسلم- البيت، قال بلال:"صلى فيه"، وقال أسامة، وابن عباس:"لم يصل"، فأخذ بقول بلال، وتسن الصلاة في البيت.

راجع: صحيح مسلم وعليه النووي: 9/ 86، وسنن أبي داود: 1/ 466 - 467، ومسند أحمد: 5/ 204، 207، وسنن الدارمي: 2/ 53، والسنن الكبرى للبيهقي: 2/ 320، 326، وموارد الظمآن: ص/ 252، وفتح الباري: 1/ 420، ونصب الراية: 2/ 320.

(2) راجع الأقوال في المسألة، وأصحابها: البرهان: 2/ 1200، والمستصفى: 2/ 368، والمنخول: ص/ 434، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 583، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 315، وفواتح الرحموت: 2/ 200، 206، وتيسير التحرير: 3/ 144، 161، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 368، وإرشاد الفحول: ص/ 279.

(3) راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 265 - 266، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 312، ومختصر البعلي: ص/ 170، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت