فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1869

وتقدم ذات أصلين، أو أصول على ذات أصل واحد.

مثاله: تعليل الشافعي وجوب الضمان بيد المستام، فقال: علته أنه أخذه لحظ نفسه، وشهد له يد الغاضب ويد المستعير من الغاضب.

وقال أبو حنيفة: إنما يضمن، لأنه أخذه للتملك، ولا شاهد له في هذا.

وقيل: لا ترجح به [1] ، وهذا القائل يمنع الترجيح بكثرة الأدلة كما سبق.

وقيل: إن كانت ذاتية تقدم لأنها إلزام بخلاف الحكمية.

وقيل: بالعكس، لأن الحكم بالحكم أشبه، كما إذا جعل العلة الحرمة، أو النجاسة، لأن رد الحكم إلى الحكم أولى، صرح به في المستصفى [2] . وتقدم بكونها أقل أوصافًا لأنها أسلم.

وقيل: بالعكس [3] ، لأن كثرة الأوصاف يوجب كثرة الشبه بالأصل. وتقدم بكونها تقتضي احتياطًا في الفرض، وإنما قيده بالفرض إذ

(1) راجع: المسودة: ص/ 379، 381، ومختصر الطوفي: ص/ 190، ومختصر البعلي: ص/ 172، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 373، وهمع الهوامع: ص/ 422، وفواتح الرحموت: 2/ 324، وتيسير التحرير: 4/ 87، وأصول السرخسي: 2/ 275.

(2) راجع: المستصفى: 2/ 401، وتشنيف المسامع: ق (140/ أ) ، والغيث الهامع: ق (149/ أ) .

(3) وقالت الحنفية: هما سواء. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت