فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1869

وقيل: يجوز للقاضي لاحتياجه إلى فصل الخصومات دون غيره.

وقيل: يجوز تقليد الأعلم دون المساوي وإليه ذهب الإمام محمد بن الحسن.

وقيل: يجوز فيما يفوت لو اشتغل بالاجتهاد دون غيره، وهذا مختار ابن سريج.

وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به غيره [1] .

= راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ 84، ومشاهير علماء الأمصار: ص/ 169، وتاريخ بغداد: 9/ 151، حلية الأولياء: 6/ 356، وصفة الصفوة: 3/ 147، والتاج المكلل: ص/ 50، وطبقات المفسرين: 1/ 186، وتذكرة الحفاظ: 1/ 203، والخلاصة: ص/ 145، وشذرات الذهب: 1/ 250.

(1) ذكر في هذه المسألة ثمانية أقوال بين مجيز ومانع، ومفصل، وقد ذكر إمام الحرمين، وشيخ الإِسلام ابن تيمية، وغيرهما أن الصحيح جوازه حيث عجز عن الاجتهاد، إما لعدم ظهور دليل له، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، أو لتكافؤ الأدلة، فبالعجز يسقط عنه وجوب ما عجز عنه، وحينئذ ينتقل إلى بدله، وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء يرجع إلى التيمم.

راجع: البرهان: 2/ 1339، ومجموع الفتاوى: 20/ 204، والمعتمد: 2/ 366، والرسالة: ص/ 115، واللمع: ص/ 71، والفقيه والمتفقه: 2/ 69، والقواعد للعز بن عبد السلام: 2/ 160، والمستصفى: 2/ 384، والمنخول: ص/ 477، والمسودة: ص/ 468، وكشف الأسرار: 4/ 14، وروضة الطالبين: 11/ 100 وفواتح الرحموت: 2/ 393، والمحرر: 2/ 205، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 189، وفتح الغفار: 3/ 37، وشرح الورقات: ص/ 246، وإرشاد الفحول: ص/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت