فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1869

أقول: إذا تعدد المجتهدون، واختلفوا في الفضل هل يجوز تقليد الأفضل، والمفضول، أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكر، وابن الحاجب أن الأفضل لا يتعين [1] وعن الإمام أحمد، وابن سريج أنه يتعين [2] ، ويجب البحث عنه، كما يلزم المجتهد البحث عن أحوال الدلائل [3] .

قال الغزالي -في المستصفى-:"المختار جواز تقليد المفضول إذا لم يعتقد أن الأفضل غيره، فمن اعتقد أن الشافعي أفضل، والصواب على قوله أغلب، فليس له تقليد الغير بالتشهي" [4] . واختاره المصنف [5] .

(1) وهذا هو مذهب أكثر العلماء.

راجع: البرهان: 2/ 1342، والمستصفى: 2/ 390، والمنخول: ص/ 479، والقواعد للعز بن عبد السلام: 2/ 159، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 432، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 309، وفتح الغفار: 3/ 37، وفواتح الرحموت: 2/ 404، وتيسر التحرير: 4/ 251، والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/ 154، 156، والمسودة: ص/ 462، 464، وغاية الوصول: ص/ 151، وإرشاد الفحول: ص/ 371.

(2) راجع: مختصر الطوفي: ص/ 185، ومختصر البعلي: ص/ 167، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 194، ونزهة الخاطر: 2/ 454.

(3) ولذا قال ابن بدران:"والأظهر وجوب متابعة الأفضل".

(4) راجع: المستصفى: 2/ 390 - 391.

وانظر: تشنيف المسامع: ق (146/ 1) ، والغيث الهامع: ق (155/ أ - ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 395، وهمع الهوامع: ص/ 436 - 437، ونهاية السول: 4/ 613.

(5) راجع: المجموع: 1/ 90، وروضة الطالبين: 11/ 104، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 113، واللمع: ص/ 72، والمسودة: ص/ 464، 537.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت