فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 1869

وأما المجهول علمًا، أو عدالة، فالمختار عدم جواز تقليده [1] ، لأن ظاهر حاله لا دلالة على العلم والعدالة، والأصل عدمهما.

وأما إذا كان ظاهر العدالة، فالأصح الاكتفاء بذلك، والأصح في المجهول الذي أريد الاستفتاء منه وجوب البحث عن حاله. وقيل: يكفي الاستفاضة بين الناس، وهو الراجح في الروضة [2] ، والقوي دليلًا إذ الظن كاف في هذا، فكيف بالاستفاضة [3] ؟

= ستين سنة، وقيل: خمسًا وسبعين سنة. قال النووي:"واتفقوا على توثيق شريح، ودينه، وفضله، والاحتحاج برواياته، وذكائه، وأنه أعلمهم بالقضاء".

وتوفي سنة (78 هـ) وقيل: غير ذلك. بلغ من العمر فوق المئة سنة.

راجع: صفة الصفوة: 3/ 38، وأخبار القضاة لوكيع: 2/ 189، وتهذيب الأسماء واللغات: 1/ 243، ووفيات الأعيان: 2/ 167، وشذرات الذهب: 1/ 85.

(1) راجع: الأنوار: 2/ 398، والفروع: 6/ 425، وروضة الطالبين: 11/ 108، والمجموع للنووي: 1/ 69، 70، وصفة الفتوى: ص/ 6، 11، 24، وأعلام الموقعين: 4/ 220، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 195.

(2) راجع: روضة الطالبين: 11/ 103، والمجموع: 1/ 70، والمسودة: ص/ 555، وأعلام الموقعين: 4/ 220، ومختصر الطوفي: ص/ 185، ومختصر البعلي: ص/ 167، وأصول مذهب أحمد: ص/ 704.

(3) قال الشيخ تقي الدين:"ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس، أو غيره، ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس، أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى"المسودة: ص/ 464. وانظر: البرهان: 2/ 1341، والإحكام للآمدي: 3/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت