فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1869

وقيل: يلزمه إن التزم.

وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته.

وقيل: إن لم يوجد مفت آخر يلزمه، وإلا فلا [1] .

والحق هذا، واختار النووي رحمه اللَّه [2] ، هذا الذي ذكرنا في اتحاد الحادثة.

أما إذا اختلفت الحادثة الأصح عند المصنف الجواز وإليه ذهب ابن الحاجب [3] .

وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وقيل: يجوز في عصر الصحابة، والتابعين، وأما بعد تقرير المذاهب فلا يجوز، وإليه ميل إمام الحرمين [4] .

ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهل عليه التزام مذهب مجتهد معين؟ .

(1) راجع: المسودة: ص/ 524، وصفة الفتوى: ص/ 81، وأعلام الموقعين: 4/ 264، ومختصر البعلي: ص/ 168، وتشنيف المسامع: ق (147/ أ) وهمع الهوامع: ص/ 440.

(2) راجع: روضة الطالبين: 11/ 117 - 118، والمجموع: 1/ 93.

(3) راجع: مختصر ابن الحاجب: 2/ 309.

(4) راجع: البرهان: 2/ 1353، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 399 وتشنيف المسامع: ق (147/ أ) ، والغيث الهامع: ق (156/ ب - 157/ أ) وهمع الهوامع: ص/ 440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت