فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اختار المصنف وجوبه عليه [1] ، وقيل: لا يجب [2] .
وإذا قلنا: بوجوبه.
فهل يختار أي مجتهد كان، أم يجب تقليد الأفضل في اعتقاده؟
قال: يجب عليه تقليد الأفضل [3] ، أو المساوي بناء على ما اختاره سابقًا من وجوب اعتقاد الأفضلية، أو التساوي، ولكن الأولى أن يسعى
(1) وهو اختيار الكيا الهراس قال النووي:"هذا كلام الأصحاب والذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص، واختاره ابن برهان".
بل يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم مخلاف رأي إمامه ولو كان معتقدًا ترجيح ذلك.
راجع: البرهان: 2/ 1353، وروضة الطالبين: 11/ 117، والمجموع: 1/ 90 - 91، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 432، والمسودة: ص/ 465، وأعلام الموقعين: 4/ 261 - 263، وصفة الفتوى: ص/ 71، ومختصر البعلي: ص/ 168، وغاية الوصول: ص/ 152، وتيسير التحرير: 4/ 253، وشرح منتهى الإرادات: 4/ 262، والقواعد للعز بن عبد السلام: 2/ 159، وإرشاد الفحول: ص/ 272.
(2) ورجح هذا الإمام النووي لأن الدليل يشهد له كما سبق عنه، قال العلامة ابن القيم:"وهذا هو الصواب المقطوع به". وقد أطال القول في الرد على من خالف هذا المذهب الإمام ابن حزم الظاهري. مما لا مزيد عليه، وهو اختيار ابن برهان، وغيره.
راجع: الإحكام لابن حزم: 2/ 793، 844، 861، وروضة الطالبين: 11/ 117، والقواعد للعز بن عبد السلام: 2/ 159، وأعلام الموقعين: 4/ 261، والإحكام للآمدي: 3/ 249 - 250، وإرشاد الفحول: ص/ 272.
(3) قال الغزالي:"لا يجوز تقليد غيره". =