فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الاستثناء إنما لتبادر المعنى إلى الأذهان مثل: الاستثناء إلا أنه أحط رتبة لكون النفي والاستثناء فيه غير صريحين، وإليه أشار بقوله:"منطوق"أي بالإشارة، وسيذكر المصنف المفاهيم كلها على الترتيب.
قوله:"مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة لغة".
أقول: المفاهيم المذكورة كلها حجة سوى مفهوم اللقب، وهو عبارة: عما يفهم من تعليق الحكم بالاسم الخالي عن معنى الوصفية، عَلَمًا كان أو غيره، ولم يخالف في عدم اعتباره سوى شرذمة، كما أشار إليه المصنف [1] .
(1) احتج بمفهوم اللقب مالك، وأحمد، وداود، والصيرفي، والدقاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار، وهم أئمة يقتدى بهم، وليس شرذمة كما قال الشارح رحمهم الله جميعًا.
ونفاه جمهور الشافعية، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والموفق من الحنابلة، وغيرهم أما الأحناف: فهم لا يقولون بالمفهوم المخالف مطلقًا في كلام الشارع كما سيأتي. وذهب المجد بن تيمية، ومن وافقه إلى أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"وترابها طهور"، بعد قوله:"جعلت لي الأرض مسجدًا"رواه مسلم في صحيحه: 2/ 63، وأحمد في مسنده: 5/ 383.
وراجع: المعتمد: 1/ 148، واللمع: ص/ 26، والبرهان: 1/ 453، والمستصفى: 4/ 202، والروضة: ص/ 136، والإحكام للآمدى: 2/ 231، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 271، والمسودة: ص/ 352، وشرح العضد: 2/ 182، ومختصر الطوفي: ص / 127، وتيسير التحرير: 1/ 101، والمحلى على جمع الجوامع: 1/ 252، والآيات البينات: 2/ 32، وهمع الهوامع: ص 781، والدرر اللوامع للكمال: ق (80/ أ) ، ونشر البنود: 1/ 103، وإرشاد الفحول: ص / 182.