فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أقول: بعد الاتفاق على استعمال صيغة افعل، ونحوه في المعاني المذكورة اختلف في أن الاستعمال في الكل حقيقة، أم في بعضها حقيقة، وفي البعض مجاز؟
والجمهور: على أنها حقيقة في الوجوب، وفي الغير مجاز [1] .
ثم قال المصنف:"ومن قال بالوجوب، وهم الجمهور، اختلفوا في ذلك الوجوب هل عُلِم لغة، أو شرعًا، أو عقلًا؟".
والذي ذكره منقول عن القاضي أبي بكر، ولكن القول بأن الوجوب عُلِم بالشرع، أو بالعقل في غاية السقوط، إذ وضع المسألة إنما هو في معنى صيغة افعل، ونحوه لغة، هل يختص بالطلب، أم لا؟ فلا وجه للتردد فيه.
ونحن نذكر المذاهب التي ذكرها المصنف على وجه الضبط، ونشير إلى ما هو الحق بعد ذلك.
(1) راجع: الإحكام لابن حزم: 1/ 259، واللمع: ص/ 8، والتبصرة: ص/ 26، وأصول السرخسي: 1/ 14، والبرهان: 1/ 216، والعدة: 1/ 224، والمستصفى: 1/ 423، والمنخول: ص/ 105، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 64، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 127، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 79، والمسودة: ص/ 13، والقواعد لابن اللحام: ص/ 159، وفواتح الرحموت: 1/ 373، وتيسير التحرير: 1/ 341، وإرشاد الفحول: ص/ 94، وتفسير النصوص: 1/ 241.