فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل: للندب، وإليه ذهب أبو هاشم من المعتزلة [1] .
وقال الشيخ أبو منصور الإمام المشهور الماتريدي [2] من الحنفية: للقدر المشترك بين الوجوب، والندب، وهو مطلق الطلب [3] .
وقيل: بالاشتراك لفظًا بينهما.
وتوقف القاضي، والغزالي، والآمدي فيهما، أي: محتمل أن يكون مشتركًا في الوجوب والندب، ويحتمل [أن يكون] [4] مشتركًا معنويًا [5] .
وقيل: بالاشتراك لفظًا بين الوجوب، والندب، والإباحة.
(1) بل نقله أبو إسحاق الشيرازي عن المعتزلة، ونقله السرخسي عن بعض المالكية، ونقل عن أبى الخطاب من الحنابلة، وقال به بعض الشافعية، ونقله الغزالي، والآمدي عن الشافعي.
راجع: المعتمد 1/ 50 - 51، وأصول السرخسي: 1/ 14، والتبصرة: ص/ 26، والمستصفى: 1/ 423، والمنخول: ص/ 105، والإحكام للآمدي: 2/ 14، والمسودة: ص/ 5، والتمهيد لأبي الخطاب: 1/ 148، ورجح فيه الوجوب خلافًا لما نقل عنه في المسودة.
(2) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، الأصولي، المتكلم المشهور صاحب المؤلفات: كبيان وهم المعتزلة، وتأويلات القرآن، ومأخذ الشرائع في أصول الفقه، وتأويلات أهل السنة، وشرح الفقه الأكبر، وتوفي سنة (333 هـ) .
راجع: الجواهر المضيئة 2/ 130، وتاج التراجم: ص/ 43، والفوائد البهية: ص/ 195، ومفتاح السعادة: 2/ 21، وكشف الظنون: 1/ 262، وهدية العارفين: 2/ 36.
(3) راجع: كشف الأسرار: 1/ 18، وتيسير التحرير: 1/ 360، وفواتح الرحموت: 1/ 373.
(4) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(5) راجع: المستصفى: 1/ 423، والإحكام: 2/ 14 - 15، وشرح العضد: 2/ 79، والمعتمد: 1/ 51، فقد حكاه عن أبي هاشم أيضًا.