فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قيل: في الثلاثة المذكورة، والتهديد أيضًا.
وقال عبد الجبار من المعتزلة: لإرادة الامتثال مطلقًا، فيشمل الوجوب، والندب [1] .
وقال أبو بكر الأبهري [2] من المالكية: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو إما أن يكون من عند نفسه، فندب، أو حاكيًا عن الله فوجوب.
وقيل: بالاشتراك بين الخمسة، وهى الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة [3] .
قوله:"والمختار - وفاقًا للشيخ أبي حامد، وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم".
(1) راجع: الإحكام لابن حزم: 1/ 263، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 127، والقواعد لابن اللحام: ص/ 159، ونهاية السول: 2/ 251، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 67، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 114.
(2) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، أبو بكر، كان ورعًا، زاهدًا، مقرئًا، إمامًا في ذلك، وله مؤلفات: كإجماع أهل المدينة، والرد على المزني، وإثبات حكم القافة، وفضل المدينة على مكة، وكتاب في الأصول، وتوفي سنة (375 هـ) .
راجع: الديباج: 1/ 206، وشجرة النور الزكية: ص/ 91، وتهذيب الأسماء واللغات: 2/ 273، وشذرات الذهب: 3/ 85، والفتح المبين: 1/ 208.
(3) راجع: تشنيف المسامع: ق (51/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 376، ومع الهوامع: ص/ 151 وإرشاد الفحول: ص/ 94.