فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1869

والجمع المضاف ظاهران في العموم ما لم تصرف قرينة خلافًا لأبي هاشم من المعتزلة مطلقًا [1] .

ولإمام الحرمين: إن احتمل معهود [2] . وهذا مخالف لإجماع أهل العربية، والتفسير [3] .

= ومثال جمع الكثرة من المذكر، والمؤنث الرجال، والصواحب، وجمع القلة الأفلس، والأكياد.

ومثال الجمع المعرف بالاضافة قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] ، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] .

راجع: اللمع: ص/ 15، والبرهان: 1/ 323، والمستصفى: 2/ 37، والمنخول: ص/ 138، والإحكام للآمدي: 2/ 60.

(1) أي: لا يفيد العموم عنده سواء احتمل عهد أم لا، بل للجنس الصادق ببعض الأفراد، وعزاه المازري لأبي حامد الإسفراييني.

راجع: المعتمد: 1/ 223، وتشنيف المسامع: ق (58/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 173.

(2) يعني لا يفيد العموم إذا احتمل عهد، بل هو متردد - باحتمال العهد - بينه، وبين العموم حتى تقوم قرينة. ومحل النزاع ما لم يتحقق عهد، فإن تحقق عهد صرف إليه جزمًا.

راجع: البرهان: 1/ 339 - 340، والمستصفى: 2/ 37.

(3) لاستعمال القرآن الكريم ذلك كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134] ، أي: كل محسن، وقوله تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 8] أي: كل واحد منهم ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو: جاء الرجال إلا زيدًا.

راجع: أوضح المسالك: 1/ 127، وشرح ابن عقيل: 1/ 178، وجامع البيان: 4/ 61، 28/ 15، والكشاف: 1/ 464، وتفسير ابن كثير: 1/ 407، 4/ 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت