فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثانية: الأزمان نحو:"كان يجمع في السفر" [1] لا يدل على عموم الزمان.
الثالثة: عموم الفعل للأمة لا يدل صدور الفعل عنه على وجوب الاتباع.
بل العموم - في هذه المذكورات إنما يستفاد من دليل خارجي كقوله - صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم" [2] ، وكقوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي".
وإذا وقع فعله بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، فيتبع البيان في العموم، وعدمه.
(1) رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والدارمي عن عبد الله بن عمر قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء"، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك. ."، ورواه أبو داود عن معاذ في غزوة تبوك:"فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء"، ورواه النسائي عن أنس، وأحمد عن ابن عباس.
راجع: الموطأ: ص/ 108، وصحيح البخاري: 2/ 55، وصحيح مسلم: 2/ 150، ومسند أحمد: 2/ 4، 148، وسنن أبي داود: 1/ 275، وتحفة الأحوذي: 3/ 121، وسنن النسائي: 1/ 287، وسنن ابن ماجه: 1/ 331، وسنن الدارمي: 1/ 356، وشرح السنة: 4/ 192، ونيل الأوطار: 2/ 242.
(2) هذا جزء من حديث رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والنسائي عن جابر مرفوعًا، بألفاظ متقاربة.
راجع: صحيح مسلم: 4/ 79، ومسند أحمد: 3/ 378، وسنن أبي داود: 1/ 456، وسنن النسائي: 5/ 247.