فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقًا، وما وضع [1] / ق (66/ ب من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع آخر، والمقدر خلافه.
قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلًا: اركب لمناجزة العدو، أو لفتح البلدة الفلانية، يفهم تناول الأمر له، ولأتباعه.
قلنا: من القرائن، إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده.
قالوا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] قد تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام.
قلنا: النداء له خاصة للتشريف، وعموم الحكم من قوله: {طَلَّقْتُمُ} ، وذلك ليس مما نحن فيه.
قالوا: قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [الأحزاب: 37] صريح في ذلك.
= قال الغزالي:"وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاص، وعام، فالأصل اتباع موجب الخطاب"، المستصفى: 2/ 65.
راجع: العدة: 1/ 318، 324، والبرهان: 1/ 367، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 620، والإحكام: 2/ 101، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 121، ومختصر الطوفي: ص/ 91، ومختصر البعلي: ص/ 114، وفواتح الرحموت: 1/ 281، وتيسير التحرير: 1/ 251، وإرشاد الفحول: ص/ 129.
(1) آخر الورقة (66/ ب من ب) .