فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلنا: قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} خاص به، وهو نكاح زينب، وغيره علم من قوله: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} [الأحزاب: 4] .
حيث رد أن يكون الدعِيُّ ابنًا، وليس للحرمة جهة أخرى.
قالوا: لو لم يكن عامًا لم يكن لقوله: {خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب: 50] - نافلة لك - فائدة.
قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم، إذ لا يلزم من انتفاء [دليل] [1] العموم انتفاء احتمال العموم.
قوله:"ونحو: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: 21] ".
أقول: ما تناوله - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ لغة نحو: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} , {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 104] ، {يَاعِبَادِيَ} [العنكبوت: 56] ، هل يتناوله، إذا ورد بلسانه، أم كونه واردًا بلسانه مانع؟ فيه خلاف:
قيل: يتناوله مطلقًا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل تناوله، وإلا فلا.
مختار المصنف [هو] [2] الأول، وهو المختار عند المحققين [3] .
(1) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(2) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(3) والمذهب الرابع: يعمه خطاب القرآن، دون خطاب السنة.