فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تناوله للنساء متفق عليه، وكذا نحو الناس كذا، فإنه يتناول النساء اتفاقًا [1] فتأمل!
قوله:"وأن خطاب الواحد لا يتعداه".
أقول: خطاب الشارع واحدًا بعينه من الأمة، هل يتناول غيره - لغة -، أم [2] / (ق 67/ ب من ب) لا؟
المختار: لا يتناوله خلافًا للحنابلة [3] .
لنا - على المختار: أن الصيغة لم توضع لغير الواحد.
وأيضًا لو تناوله، لم يكن لقوله:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" [4] ، فائدة لكونه مفهومًا من ذلك الحكم لغة على ما هو المفروض.
(1) راجع: البرهان: 1/ 360، والمستصفى: 2/ 79، والمنخول: ص/ 143، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 621، والإحكام للآمدي: 2/ 104، والمسودة: ص/ 99، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 124، وتيسير التحرير: 1/ 231، وإرشاد الفحول: ص/ 126.
(2) آخر الورقة (67/ ب من ب) .
(3) ومحل النزاع في هذه المسألة إذا لم يخص الحكم بذلك الواحد، فإن خص به، كما في أضحية أبي بردة بالجذعة، ونحو ذلك، فلا يعم اتفاقًا.
ومذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية، وأكثر العلماء أنه لا يتناول غيره لغة، وذهب الحنابلة إلى أنه يتناوله، واختاره أبو المعالي الجويني.
راجع: العدة: 1/ 318، 331، والبرهان: 1/ 370، والإحكام للآمدي: 2/ 103، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 123، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ 181، وتيسير التحرير: 1/ 252، وإرشاد الفحول: ص/ 130، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 158.
(4) قال العراقي: هذا الحديث لا أصل له، وسئل عنه المزي، والذهبي، فأنكراه، وبنحو ذلك قال السخاوي. =