فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1869

وقيل: لا يجوز مطلقًا إلا أن يبقى المخرج منه غير محصور [1] .

وقيل: إلا أن [يبقى[2] ]قريب من مدلول العام قبل التخصيص [3] .

وقيل: لا يجوز التخصيص مطلقًا: لأنه يوجب الكذب في الخبر، والبداء [4] في الإنشاء.

والجواب - عن هذا: أن الكذب، والبداء إنما يلزم لو حكم قبل التخصيص على العام، وليس [5] / ق (68/ ب من ب) كذلك إذ الحكم إنما هو بعد الإخراج.

قوله:"والعام المخصوص مراد عمومه تناولًا لا حكمًا".

= راجع: فتح الغفار: 1/ 108، وفواتح الرحموت: 1/ 306، والمسودة: ص/ 117، والمستصفى: 2/ 91.

(1) واختاره أبو الحسين البصري، وأكثر المعتزلة، والفخر الرازي، وحكي عن الكثير.

راجع: المعتمد: 1/ 236، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 15 - 16.

(2) سقط من (أ) وأثبت بالهامش.

(3) وذكر الآمدي بأن إمام الحرمين مال إلى هذا القول.

راجع: الإحكام له: 2/ 118، وإرشاد الفحول: ص/ 144، وتشنيف المسامع: ق (63/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 3، وهمع الهوامع: ص/ 185.

(4) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن، والبدائية: هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. راجع: التعريفات: ص/ 43.

(5) آخر الورقة (68/ ب من ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت