فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأول: متواطئ في المتصل، والمنفصل، فهو حقيقة فيهما [1] .
ويحد حينئذ بأنه المخالف للمستثنى منه في الحكم مع إلا، أو إحدى أخواتها.
الثاني: مجاز في المنقطع حقيقة في المتصل [2] .
= فأقول: اختلف العلماء في الاستثناء من غير الجنس (المنقطع) :
فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يصح، واختاره الغزالي في المنخول، ونقله الآمدي عن الأكثر.
ويصح استثناء أحد النقدين من الآخر استحسانًا، عند الإمام أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد.
وعند مالك، والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا لأنه ورد في الكتاب العزيز، ولغة العرب، واختاره بعض الحنابلة.
وذهب الحنفية: إلى أنه يصح إذا كان مكيلًا، أو موزونًا.
ثم اختلف المجوزون للاستثناء من غير الجنس في هل هو مجاز، أو حقيقة؟
إلى ما ذكره الشارح، وهي مسألة الباب.
راجع: البرهان: 1/ 396، والعدة: 2/ 673، والإفصاح: 2/ 264، والمنخول: ص/ 159، وكشف الأسرار: 3/ 131، 136، وتيسير التحرير: 1/ 283، ومختصر الطوفي: ص/ 111، ومختصر البعلي: ص/ 117، وإرشاد الفحول: ص/ 146.
(1) وهو مذهب القاضي الباقلاني ومن تبعه، راجع: المستصفى: 2/ 167، 169.
(2) واختاره السرخسي، والبزدوي، وصدر الشريعة، والعلاء البخاري، والكمال ابن الهمام، وأبو إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، والغزالي، والرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو ما رجحه المصنف، والشارح. راجع: اللمع: ص/ 22، والتبصرة: ص/ 165، والبرهان: 1/ 384، 397، 398، والإحكام لابن حزم: 1/ 397، =