فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1869

الثالث: مشترك لفظًا.

الرابع: التوقف.

وزاد المصنف مذهبًا خامسًا، ولا يتصور إذ لم يبق احتمال آخر سوى عكس المذهب الثاني، ولم يقل به أحد [1] .

والمذهب الثاني: هو المختار: إذ ليس في المنقطع معنى الاستثناء موجودًا حتى يكون متواطئًا، أو مشتركًا.

قوله:"والأصح وفاقًا لابن الحاجب".

أقول: لما كان / ق (70/ أمن ب) ظاهر الاستثناء يشعر بالتناقض - لأن قولك: لفلان عليّ عشرة إلا ثلاثة فيه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة لتمكن الاستثناء، ونفيها لها صريحًا، لأن الثلاثة لم تجب - اضطربت كلمتهم في دفع التناقض.

فذهب الأكثر إلى أن المراد بالعشرة هو السبعة إطلاقًا للفظ الكل على الجزء مجازًا، ولفظ: إلا، قرينة المجاز.

= والمستصفى: 2/ 167، 169، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 43، وكشف الأسرار: 3/ 121، ونهاية السول: 2/ 410، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 132، وفواتح الرحموت: 1/ 316، وتيسير التحرير: 1/ 283، 284، وإرشاد الفحول: ص/ 146، والمعتمد: 1/ 243.

(1) يعني أنه مجاز في المتصل، حقيقة في المنقطع، ولعل مراد المصنف القول الذي يقول: لا يسمى حقيقة، ولا مجازًا، بل يعتبر استدراكًا.

راجع: تشنيف المسامع: ق (64/ ب) والمحلى على جمع الجوامع: 2/ 12، وهمع الهوامع: ص/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت