فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1869

خلافًا للكرخي، وأبي عبد الله البصري [1] .

لنا - على المختار - أن تحريم العين غير مراد: لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات [2] / ق (80/ ب من ب) اللبس، وفي الموطؤات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة.

قالوا: [تعذر] [3] تعلق الحكم بالعين [فيقدر] [4] الفعل، وذلك الفعل ليس متعينًا فقد جاء الإجمال.

(1) هو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي، ويعرف بالجعل شيخ المتكلمين وأحد أعلام المعتزلة، أخذ الاعتزال، وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي، ولازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنًا طويلًا حتى صار مقدمًا في علمي الفقه، والكلام، وهو شيخ القاضي عبد الجبار، وله مؤلفات منها: شرح مختصر أبي الحسن الكرخي، وكتاب الأشربة، وتحليل نبيذ التمر، وكتاب تحريم المتعة، وجواز الصلاة بالفارسية، وتوفي سنة (369 هـ) على الراجح.

راجع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/ 111، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص/ 325، الفهرست: ص/ 248، 294، وتأريخ بغداد: 8/ 73، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ 143، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 155، والجواهر المضيئة: 1/ 216، والفوائد البهية: ص/ 67، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/ 165، وشذرات الذهب: 3/ 68.

(2) آخر الورقة (80/ ب من ب) .

(3) في (ب) :"القدر"والصواب المثبت من (أ) .

(4) في (أ، ب) :"فبعد"وكتب عليها في (أ) :"كذا"يعني في الأصل، والأولى، بل الصواب المثبت. وراجع: المعتمد: 1/ 307، وشرح العضد: 2/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت