فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1869

قلنا: ذلك البعض متعين عرفًا بدلالة سبق الفهم [1] . وكذا في نحو: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ، إذ الرأس اسم لمجموع العضو المعروف، فإن لم يثبت فيه عرف، طار، فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام مالك، والباقلاني، وابن جني - فلا إجمال [2] .

وإن ثبت عرف في إطلاقه على [بعض] [3] - كما هو مذهب الشافعي، والقاضى عبد الجبار، وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضًا [4] .

(1) راجع: التبصرة ص/ 201، وأصول السرخسي: 1/ 195، والعدة: 1/ 106، والميزان للسمرقندي: ص/ 349 - 350، والمنهاج في ترتيب الحجاج: ص/ 103، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 241، والمستصفى: 1/ 346، والمسودة: ص/ 60، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 275، وروضة الناظر: ص/ 160، وكشف الأسرار: 2/ 106، وفواتح الرحموت: 2/ 33، وتيسير التحرير: 1/ 166، ومختصر الطوفي: ص/ 116، والآيات البينات: 3/ 109، وإرشاد الفحول: ص/ 169.

(2) وهو مذهب الإمام أحمد، وأصحابه: لأنه عندهم بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس، وهو اسم لكله لا لبعضه.

راجع: أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 568، والمغني لابن قدامة: 1/ 125، والمختصر لابن الحاجب: 2/ 159، والمسودة: ص/ 178، وشرح الكوكب المنير: 3/ 423.

(3) لم توجد في (أ، ب) وزدتها من شرح العضد: 2/ 159، ليستقيم الكلام.

(4) لأن عرف الاستعمال الطارئي على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولأنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل، والبعض، وهو ما ينطلق عليه الاسم.

راجع: أحكام القرآن للشافعي: 1/ 44، وأحكام القرآن للكيا الهراس: 3/ 85، والمعتمد: 1/ 308، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 247، والإحكام للآمدي: 2/ 169، ونهاية السول: 2/ 521، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 59، والغيث الهامع: ق (74/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 221، وإرشاد الفحول: ص/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت