فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 1869

وأجاب الإمام - في المحصول عن هذا السوال: بأن الله يفعل ما يشاء [1] . ولا يخفى أنه ليس بجواب: لأن قوله: مع البيان تطويل، بلا فائدة يكون مسلمًا عند المجيب، ولا يرضى به عاقل، فضلًا عن محقق فاضل.

قوله:"وأن المسمى الشرعي".

أقول: قد يكون للفظ مسمى شرعي، ومسمى لغوي، فإذا صدر من الشارع يحمل على المفهوم الشرعي، هو المختار إثباتًا، ونهيًا [2] .

الغزالي: يحمل في الإثبات دون النهي، فإنه مجمل.

وقيل: يتعين في الإثبات الشرعي، وفي النهي اللغوي، فلا [3] / ق (81/ ب من ب) إجمال [4] .

لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام، لا لبيان اللغات.

قالوا: يصلح لهما، فيكون مجملًا. قلنا: بل متضح بقرينة صدوره منه.

(1) راجع: المحصول: 1/ ق/ 3/ 239.

(2) راجع: التبصرة: ص / 195، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 577، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 112، 114، والمسودة: ص/ 177، وشرح العضد: 2/ 161، وفواتح الرحموت: 2/ 41، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ 123، والآيات البينات: 3/ 115، وإرشاد الفحول: ص/ 172.

(3) آخر الورقة (81/ ب من ب) وجاء في هامشها:"بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله بحياته"، كما جاء في بداية ورقة (82/ أ) على الهامش:"العاشر"يعني بداية الجزء العاشر.

(4) واختاره الآمدي. راجع: الإحكام له: 2/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت