فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1869

وأما نسخ الحكم، مع بقاء التلاوة، فعدة المتوفى عنها زوجها بالحول، مع بقاء اللفظ مقروءًا [1] .

قالوا: قال الله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ} [فصلت: 42] [2] ، فلو نسخ لتطرق إليه البطلان.

قلنا: الضمير لجميع القرآن، ولو سلم النسخ ليس مستلزمًا للبطلان، إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ.

قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال.

قلنا: ممنوع، لم لا يجوز أن يكون فائدته الابتلاء، أو الإعجاز، أو ثواب التلاوة حيث كان / ق (84/ أمن ب) النسخ للحكم وحده.

قوله:"والفعل قبل التمكن".

= فهذا الحكم باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا، والغامدية، واليهوديين.

راجع: صحيح البخاري: 8/ 205، 209، وصحيح مسلم: 5/ 116، 119، والموطأ: ص/ 515، وسنن أبي داود: 2/ 463، وسنن ابن ماجه: 2/ 115 - 117.

(1) والآية المنسوخة حكمًا هي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسختها الآية الأخرى وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .

(2) والمعنى لا يأتيه ما يبطله، وليس للبطلان إليه سبيل.

راجع: تفسير ابن كثير: 4/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت