فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 232

3 -قد تكون هذه المرأة من الإماء ففي رواية عند البيهقي عن جابر ط"فقامت امرأة منهن من سَفْلة النساء سفعاء الخدين÷ وفي حديث ابن مسعود ط قال:"ليست من عِلْيَة النساء÷ (رواه أحمد والنسائي) ، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

4 -يحتمل أن الحديث قبل الأمر بالحجاب وأمر النساء بالخمار والجلباب يقويه أن صلاة العيدين شرعت في السنة الثانية من الهجرة والأمر بالحجاب على ما قال صالح بن كيسان-وغيره-في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة [1] .

5 -قد يكون الخمار انحسر بغير قصد منها، فرآها جابر تلك اللحظة يؤيده أن كل من روى القصة كجابر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ن لم يحك واحد منهم سفورا عن أحد من النساء، وأن جابرًا ط انفرد بذكر هذا الحرف"سفعاء الخدين÷ [2] "

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى 8/ 141.

(2) هذا الحرف هو محل الشاهد عندهم وفي ضبطه خلاف عند أهل العلم وعليه اختلف في تفسيره راجع أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى 6/ 598 - 599.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت