الجواب من وجوه:
1 -لا دلالة في هذه النصوص على أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها بحضرة الأجانب بل هي في واد ووجه الاستدلال في واد آخر، ومن زعم أنها تشعر بأن في المرأة شيئًا مكشوفًا يمكن النظر إليه وما ذلك غير الوجه والكفين. فزعمه باطل باطل باطل! فليست تدل هذه النصوص لا بمنطوقها ولا بمفهومها على دعواهم. ويا لله العجب! كيف تمسك جمهور المبيحين للسفور بإشارة النصوص-زعموا-إلى إباحة كشف الوجه، وتركوا منطوقها في تحريم النظر إلى وجه الأجنبية فأباحوه مطلقًا وتقدم منع النبي ^ للفضل وإنكاره عليه بالفعل أن ينظر إلى الظُعُن فلو كان النظر جائزًا لأقره عليه.
والصور والأحوال التي يجب على المسلم غض البصر عنها وصرف نظر الفجأة كثيرة لا يمكن حصرها فمن ذلك:
-أن يظهر شيء من زينة المرأة بنفسه عن غير قصد إلى إظهاره ومن أمثلته ما رواه أنس ط في حديث طويل وفيه إرداف النبي ^ صفية