فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 232

الجواب: الحاجة تقدر بقدرها فيجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها وغيرهما من البدن إذا كان ثمة حاجة تدعو إلى الكشف، والعورة المغلظة قد تقتضي الضرورة كشفها، ولا قائل بجواز كشفها مطلقًا، بل قالوا: الرخصة بقدر الضرورة.

الشبهة الثامنة والأربعون: تحتاج المرأة إلى إبراز وجهها في البيع والشراء وإلى إخراج اليدين للأخذ والعطاء.

الجواب: المرأة لها أن تبدي عينها ولها أن تنتقب وتلبس القفازين وتباشر حاجاتها على هذه الحال، والواقع خير شاهد فإن النساء قديمًا وحديثًا يمارسن البيع والشراء والأخذ والإعطاء وهن بكامل حجابهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت