جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها. وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله آ آية الحجاب بقوله: {? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہہ} + حجب النساء عن الرجال ... إلى أن قال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب: كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين [1] .
وقال ابن رجب: قد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ويُرى من المرأة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله آ: {? ? ? ? ? ? ?} + ثم أمرت بستر وجهها وكفيها [2] .
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 22/ 110 - 111.
(2) ابن رجب: فتح الباري 2/ 346.