فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 232

جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها. وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله آ آية الحجاب بقوله: {? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہہ} + حجب النساء عن الرجال ... إلى أن قال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب: كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين [1] .

وقال ابن رجب: قد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ويُرى من المرأة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله آ: {? ? ? ? ? ? ?} + ثم أمرت بستر وجهها وكفيها [2] .

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 22/ 110 - 111.

(2) ابن رجب: فتح الباري 2/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت