فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 232

4 -يحمل قول ابن عباس م على حال يباح معها كشف الوجه والكفين بأن تكون عند المحارم من الرجال، أو عند غير المحارم وهي من القواعد، قال ابن عباس م: قوله {? ? ? ? ? ? ?+} قال: الزينة الظاهرة؛ الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها. رواه الطبري بإسناد لا بأس به، والمقصود بالناس في قول ابن عباس هم المحارم.

5 -لا يلزم من تفسير ابن عباس ومن معه الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، أنه يجوز كشف ذلك أمام الرجال الأجانب، إذ قد فسر ابن عباس أيضا وآخرون {? ? ? ?ں+} بما في الوجه واليدين من الزينة كالكحل والخاتم. وعائشة ك بـ (الفتخ) حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. وهذه الزينة المكتسبة لا يجوز إخراجها؛ لعموم قوله تعالى: {? ? +} فعلم أن ذلك الظهور اضطراري لا اختياري.

وأسلوب القرآن دال على ما قدمنا قال تعالى: {? ? ? ?ں +}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت