الشبهة الثالثة عشرة: تعلق بعضهم بما روي عن عمر بن الخطاب ط أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة، في أنفها فطس: ما ذاك لك، قال: ولم؟ قالت: إن الله قال: {پ پ پ+ الآية} [النساء: 20] فقال عمر ط: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
الجواب: ساق ابن كثير / تحت هذه الآية قصة عمر من طرق قال عن أحدها: إسناده جيد قوي. ا#. وليس فيها"من صفة النساء طويلة، في أنفها فطس÷ ثم قال: طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب وساقه بمثل ما اعترض به."
والانقطاع المشار إليه بين عبد الله جد مصعب وبين عمر بن الخطاب ط فجد الزبير بن بكار عبد الله بن مصعب مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، سنة أربع وثمانين ومائة.
الشبهة الرابعة عشرة: تعلق بعضهم بما روي عن أبي السليل قال: