1 -أن التهايؤ مع طول الزمان قد يؤدي إلى دعوى الملكية، أو أن يدعي كل واحد منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه، ولا يخفى ما في ذلك من الضرر [1] .
2 -أن فيه مخاطرة غرر؛ لجواز أن تكون غلته في يوم أحدهم أكثر منها في يوم الآخر، مع ما يدخل ذلك من التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل [2] .
الراجح:
جواز قسمة الوقف المشترك بين الموقوف عليهم مع الإمكان، أما عند عدم الإمكان فتستغل بالإجارة، وتقسم الغلة بينهم على حسب اشتراكهم في الوقف [3] . خاصة وأنه لا يترتب عليها ضرر، ولا محذور.
(1) انظر ابن عابدين: الحاشية: (4/ 354)
(2) انظر: الباجي: المنتقى: (6/ 51) . على أن هناك أقوالًا أخرى داخل المذهب المالكي ينظر لها في: الحطاب: شرح ألفاظ الواقفين: (211 - 212) .
(3) ينظر: عبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك: (102) .