المقصود بهذا المطلب أن يُعطِيَ الشيخُ للطالب نسخةً إلكترونيةً عن كتابه المُجازِ به الذي ضَبَطَه على شيخِه أو ضَبَطَه بنفسِه أو اعتمَدَه واختارَه مِن عِدَّةِ نُسَخِ مطبوعةٍ منشورةٍ، سواءٌ كانت النُّسخةُ المُعطاةُ بصيغةِ صورةٍ أو pdf أو Word أو غيرِها مِن الصِّيَغ الإلكترونية.
حكمُ هذا التلقّي: هذا النوع مِن التلقّي يأخذُ جميع أحكام المناولة وضوابطها.
ويَلتَحِقُ بهذا المطلب ما لو وجدَ الطالبُ نُسخَةَ شيخٍ إلكترونيةً منشورةً على الإنترنت سواءٌ كانتْ نسخةُ الشيخ مخطوطةً أم مطبوعةً، فما حُكمُها مِن حيثُ التلقّي؟
الجواب: أحكامُها وضوابطُها هي أحكامُ الوِجادةِ نفسُها، مع مراعاة تزايد احتمالات التزوير في النُّسخِ الإلكترونية، ومع مراعاةِ تزايدِ انتشار النسخ الإلكترونية للمطبوعات والمخطوطات وسهولةِ الحصول عليها، والله أعلم.